السيد محمد باقر الصدر
171
بحوث في علم الأصول
فهنا : مثل هذا الرجاء لا يفيده ، إذ بمجرد تنجز حرمته عليه ، يكون إقدامه على شربه ظلما للمولى ، إذن ، فمثل هذا الاستثناء واضح البطلان حيث لا فائدة بذلك الرجاء . ويستثنى من صورة وجود مؤمّن ، كما لو قام دليل شرعي على انّ هذا المائع حلال ، لكن المكلّف شربه برجاء أن يكون حراما ، فحينئذ ، قد يقال : إنّ هذا تجر . لكن الظاهر أيضا ، انّ هذا المكلّف لا يستحقّ العقاب ، وهذا له صورتان . 1 - الصورة الأولى : هي أن يكون شربه لهذا المائع ، مستندا إلى المؤمّن بحيث لولاه لما شربه ، وإنّما شربه بعد وجود المؤمّن لاحتمال حرمته ، وهذا واضح في عدم كونه تجريا لا في نفسه ، ولا في فعله . 2 - الصورة الثانية : هي أن يفرض أنّه ملتفت إلى وجود المؤمن ، لكن هو مصرّ وبان على شربه على كلّ حال ، سواء وجد مؤمّن أم لا ، لشدّة حبّه للمسكر ، لكن مع هذا ، هو ملتفت إلى الترخيص من قبل الشارع بشربه . فهنا يوجد تجري ، لكن تجري نفسي ، باعتبار أنّ قصده لم يكن مربوطا بالمولى ، بل مستقلا عنه . وهذا خلاف ناموس العبودية ، باعتبار أنّه يجب عليه أن يبني مواقفه على أساس مواقف المولى ، وإن كان في الخارج لم يتحقّق منه تجر أصلا ، لأنّه شرب ما أذن به المولى ملتفتا لإذنه ، فحاله ، حال من يشرب المباحات الواقعية ، وهو يبني على شربها حتّى لو حرّمها المولى ، فهذه جرأة نفسية فيه لا خارجية . وبهذا تمّ الكلام في التجري .